الأخبار سوريا

مجلس الشعب السوري يقر قانوناً بخصوص الحراج مع فرض عقـ.ـوبات تصل للسجـ.ـن المؤبد

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة الأحد 17 كانون الأول الحالي مشروع قانون للحراج وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2018.

وبحسب جريدة تشرين الرسمية يهدف المشروع إلى “تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتفعيل النهج التشاركي مع المجتمع المحلي للحفاظ على الغطاء الحراجي”.

ومنع مشروع القانون تمليك أو تأجير الأراضي الحراجية أو تمليك أو تأجير أو تخصيص الأراضي الحراجية المحروقة أو إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على العقارات الحراجية أو نقل ملكية تلك الأراضي إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب، بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية للوحدات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ولضرورات المصلحة العامة.

كما يقضي مشروع القانون بمنع الرعي في الأراضي الحراجية المتجدّدة حديثاً وخاصة في المواقع المحروقة إلا بعد مرور 15 عاماً ويُحظر إقامة منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة داخل الأراضي الحراجية عدا المنشآت التي تقيمها الوزارة لخدمة أنشطتها في مجال الحراج، وكذلك إقامة مطامر ومكبات القمامة وإلقاء ورمي الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة في الأراضي الحراجية.

ويقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الوصاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء وغيرها من الجهات العامة التي لها مشاريع للنفع العام داخل الحراج وحرمه “إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النامية في مسار وحرم هذه المرافق، بإشراف الوحدة التنظيمية في المحافظة المعنية، وفي حال عدم القيام بذلك تقوم هذه الوحدة بتنفيذ الأعمال على نفقة الجهة العامة المعنية بعد إبلاغها أصولاً”.

وينبغي على الوحدة التنظيمية في المنطقة الموجودة فيها الغراس المشجرة أو النامية في المواقع الحراجية تقديم الحماية لها، كما يتم تقديم مواقع التحريج سنوياً من قبل مديرية الزراعة المعنية وإعداد دراسة كاملة للموقع بعد ثلاث سنوات.

وتتم إقامة المحميات والمتنزهات والحدائق النباتية ومناطق الوقاية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وفقاً لشروط محدّدة.

ويُعاقب بالسجن من عشرة سنوات إلى 20 عاماً وبغرامة تُعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرّر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرّض أو تدخل او شارك في إضرامها في المناطق الحرجية التابعة للحكومة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتشدد العقوبة المذكورة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرّر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، وتشدد إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

مشاركة المقال عبر